استمرار حبس عصابة سرقة المنازل في التجمع



أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، بتجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

 

المتهمون الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل بأسلوب التسلق وسرقة محتويات المساكن وبيعها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية.

 

كما اعترفوا أيضا بوقائع القبض عليهم بعد سرقة أحد المنازل في التجمع الخامس، وقيام قوات الشرطة بتتبعهم والقبض عليهم بعد ساعات من تنفيذ عملية السرقة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم إلى حين انتهاء التحقيقات.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية”.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top