قائد «سنتكوم» يؤكد مواصلة الجهود لإعادة سكان المخيمات بسوريا إلى بلدانهم
مجدداً… قانون العفو العراقي يطفو على السطح
مع كل انتخابات محلية أو برلمانية في العراق يثور الجدل حول قانون العفو العام، سواء دار حول مطالبات بطرح تشريع جديد أم بتعديل في القوانين النافذة، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وبالتزامن مع الاستعدادات لإجراء انتخابات محلية في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادت السجالات الإعلامية بين القوى السياسية حول تشريع قانون عفو عام جديد. إلا أن مسودة تعديلات قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لا تزال تدور في أروقة مجلس الوزراء بغرض اعتمادها.
وقبل بضعة أيام، قال النائب فهد مشعان في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن تعديلات قانون العفو لم تصل إلى البرلمان حتى الآن وإنها حالياً في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغرض تدقيقها قانونياً.
وحسب تسريبات وصلت إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، تضمَّن مشروع تعديل القانون المقدم إلى مجلس الوزراء سبع مواد، ونصت المادة الأولى على إلغاء نص المادة (3) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدَّل.
ويحل محل نص هذه المادة «عدم اشتراط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام، واستحصال المبالغ الحكومية التي بذمة المشمولين بالعفو وفق قانون استحصال الديون الحكومية، وتشكيل لجان من مجلس النواب ووزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر لتحديد آلية لتعويض المدعين بالحق الشخصي وفق ضوابط للحد من ابتزاز ومغالاة بعض المدعين بالحق الشخصي لذوي المتهمين».
تعديلات مقترحة
كان الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم، قد أصدر مرسوماً بالمصادقة على قانون العفو العام في الأول من سبتمبر (أيلول) 2016، وهو ثاني قانون للعفو بعد القانون رقم 19 لسنة 2008 الذي صادق عليه الرئيس وقتها جلال طالباني، واستثنى عدة جرائم تتضمن جرائم الإرهاب والقتل والخطف والمخدرات والآثار.
وتشترط المادة المعمول بها تنازل المشتكي أو ذوو المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، وتسديد ما يترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي، وأن تتولى لجنتا شؤون العشائر والمصالحة الوطنية في مجلس النواب وهيئة المصالحة الوطنية ومديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تحديد الآلية المطلوبة للتعويض في موضوع الحق الشخصي للمدعين.
كما اقترح التعديل إلغاء مادة خاصة تستثني الجرائم التي ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، وجريمة تخريب مؤسسات الدولة، من قانون العفو.
وينص القانون رقم 27 لسنة 2016 على العفو العام عن العراقي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية «إذا كان المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية 2011 على ألا يكون محكوماً بجريمة قتل عراقي، وتخفيض عقوبة السجن مدى الحياة إلى السجن المؤبد عن باقي الجرائم الأخرى».
وطالب مشروع التعديل بشمول المدانين والمعفوّ عنهم في قوانين سابقة بأحكام هذا القانون. كما اقترح إعادة التحقيق لكل من ادّعى انتزاع اعترافه بالإكراه أو اتُّخذت الإجراءات القانونية والقضائية بحقه بناءً على أقوال مخبر سري أو اعتراف متهم آخر.
وشملت الاقتراحات تخفيف المدة المتبقية للمحكومين غير المشمولين بأحكام هذا القانون بما يصل إلى النصف، وتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
حقوق المواطن الدستورية
الخبير القانوني المحامي ناصر الدين الميالي استبعد في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» تمرير جميع مواد مشروع التعديل، وقال: «بعض مواد التعديل المقترحة تنتهك الحقوق الدستورية للمواطن العراقي».
وأشار إلى أنه في حال تشريع التعديلات «تُعد الدولة متجاوزة على حقوق المجني عليه، ومن حق الأخير استحصال حقوقه المهدرة من الحكومة بوصفها تبنت المقترح والبرلمان كونه السلطة التشريعية التي أذنت قانوناً بالتفريط بحقه».
وأضاف: «في ما يخص أولئك الضحايا في السجون بسبب المخبر السري، فمسؤولية الحكومة اقتراح سياسة أمنية تحفظ حقوق وكرامة العراقيين وعلى القضاء اتخاذ طرق تحقيقية أكثر سلامة».
وأشار أيضاً إلى أن قانون المحاكمات الجزائية نص على إعادة التحقيق وضمان سلامة المواطن من أي انتهاك كيدي وعدم تضليل المحاكم المختصة.
وتابع: «مَن تثبت براءته تجب محاكمة المخبر والجهات التحقيقية التي لم تتعمق في إجراءاتها، وله حق الشكوى على هذه الجهات وطلب التعويض، وأيضاً له حق طلب التعويض من الحكومة».